رواية 5119 — كتاب الحدود

و « سئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد ». وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) .
#تفريق_حكم_هروب_المرجوم_بين_ثبوته_بالإقرار_أو_البينة#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ