رواية 5122 — كتاب الحدود

وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما‌السلام ) « ان علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه‌السلام ) الحد » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :
#نقد_الصدوق_لرواية_وهب_بن_وهب_الضعيفة_في_قصة_تهديد_الزوجة#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ