رواية 5123 — كتاب الحدود
ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » .
#تفصيل_الباقر_لشرط_تجانس_الزوجة_الحرة_في_تحقق_الإحصان#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا