رواية 5127 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون » . أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما‌السلام ) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
#تفصيل_رجم_المتزوجة_في_العدة_بحسب_نوعها_وحكم_الهادي_بضرب_الذمي_المسلم_حتى_الموت#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ