رواية 5130 — كتاب الحدود
وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » .
#تراكم_عقوبات_الزنا_وقتل_الولد_للمحصنة_وغير_المحصنة#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا