رواية 5131 — كتاب الحدود
وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعنى ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».
#تدرج_عقوبة_الزاني_بحسب_العمر_شيخا_ووسطا_وشابا#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا