رواية 5134 — كتاب الحدود

وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) .
#بطلان_الشهادة_غير_المتطابقة_وتأجيل_رجم_الحامل_حتى_الفطام#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ