رواية 5135 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم. قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » .
#اعتبار_تعذر_الوصول_للزوجة_كالغياب_في_نفي_الإحصان#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ