رواية 5204 — كتاب الحدود

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل ) .
#تصعيد_عقوبة_الصبي_السارق_تدريجيا_حتى_قطع_يده_في_التاسعة#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ