رواية 5208 — كتاب الحدود

وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » .
#تأثير_مقدار_نصيب_السارق_من_الغنيمة_على_وجوب_القطع#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ