رواية 5212 — كتاب الحدود

وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » .
#تحديد_الصادق_للحد_الأدنى_لقيمة_السرقة_الموجبة_للقطع#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ