رواية 5213 — كتاب الحدود

وفى خبر آخر : « خمس دينار » . فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه . وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره.
#رواية_بديلة_بخمسة_دنانير_وضابط_إخراج_المال_من_الدار_للقطع#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ