رواية 5215 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » . وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
#تفصيل_الصدوق_لأثر_توقيت_الشهادة_على_تعدد_عقوبة_السرقة#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ