رواية 5216 — كتاب الحدود

وقال على ( عليه‌السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » . وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع . وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع . والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». وعن مسمع أبي سيار عنه عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ». وفي الموثق عنه عليه‌السلام من رواية سماعة قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ». وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا .
#استثناءات_قطع_اليد_للخلسة_والأجير_والضيف_والعبد_وتفصيل_موضع_السرقة_من_الثوب#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ