رواية 5228 — كتاب الحدود

علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » . قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.
#تقييد_الصدوق_لقبول_إقرار_العبد_بالسرقة_عند_شبهة_الإضرار_بسيده#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ