رواية 5229 — كتاب الحدود

روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».
#رواية_أخرى_بعدم_قطع_يد_العبد_بمجرد_إقراره_دون_شهود#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ