رواية 5299 — كتاب الديات

وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » .
#تعريف_الصادق_للعمد_بالسلاح_الحديدي_والخطأ_بعدم_القصد#القود_ومبلغ_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ