رواية 5300 — كتاب الديات
وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ».
#جدول_إبل_دية_شبه_العمد_والخطأ_المحض_وقيمتها_نقدا#القود_ومبلغ_الدية