رواية 5303 — كتاب الديات
وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة ».
#ضمان_الظئر_الدية_الكاملة_لضياع_الطفل_عندها#القود_ومبلغ_الدية