رواية 5327 — كتاب الديات

روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي ـ جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية » .
#معاملة_قتل_الغلام_والمرأة_كعمد_مع_تسوية_مالية_عند_تفاوت_التنفيذ#من_خطأه_عمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ