رواية 5328 — كتاب الديات

وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال : وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد » .
#معاملة_قتل_الأمة_والعبد_كعمد_مع_تسوية_قيمة_العبد#من_خطأه_عمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ