رواية 5330 — كتاب الديات

وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية » .
#معيار_خمسة_أشبار_لتحديد_خضوع_الصبي_للقصاص_أو_الدية#من_خطأه_عمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ