رواية 5352 — كتاب الديات

روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » .
#عدم_قتل_المسلم_بالذمي_والاكتفاء_بدية_متناسبة_مع_قيمته#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ