رواية 5358 — كتاب الديات

وروى عبد الله بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك :
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايات_دية_الذمي_المتفاوتة_بحسب_التزامهم_بشروط_الذمة#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ