رواية 5353 — كتاب الديات

وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » .
#تسوية_دية_أهل_الكتاب_الثلاثة_وخضوعهم_لأحكام_الإسلام_في_الفواحش#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ