رواية 5369 — كتاب الديات

وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » .
#تفصيل_تعويض_جرح_الحر_من_قيمة_العبد_الجارح_أو_فدائه#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ