رواية 5371 — كتاب الديات

وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
#ترتيب_أولوية_ضحايا_جنايات_العبد_المتعددة_بحسب_حكم_الوالي#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ