رواية 5372 — كتاب الديات
وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » .
#تحديد_سقف_قيمة_العبد_المقتول_بمقدار_دية_الحر#يقتلون_المسلم