رواية 5374 — كتاب الديات

وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».
#بطلان_إقرار_العبد_المضر_بسيده_دون_بينة#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ