رواية 5376 — كتاب الديات
وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليهالسلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه .
#تناسب_ضمان_جناية_المكاتب_الخطأ_مع_نسبة_ما_أداه_وشرط_مولاه#يقتلون_المسلم