رواية 5378 — كتاب الديات

وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل » .
#تفصيل_تقويم_قيمة_العبد_المقتول_خطأ_بالبينة_أو_اليمين#يقتلون_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ