رواية 5379 — كتاب الديات
وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».
#تفصيل_مسؤولية_جناية_المكاتب_على_حر_أو_عبد_حسب_ما_أداه#يقتلون_المسلم