رواية 5391 — كتاب الديات

وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
#تفصيل_قضاء_علي_لاختبار_البيضة_لقياس_نقص_البصر#ما_يجب_فيه_الدية_ونصف_الدية_فيما_دون_النفس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ