رواية 5453 — كتاب الديات

روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء » .
#تفريق_الصادق_بين_ضمان_إصابة_الدابة_بيديها_أو_رجليها#ما_يجب_في_الدابة_تصيب_انسانا_بيدها_أو_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ