رواية 5458 — كتاب الديات

وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ( أن عليا ( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان .
#تكرار_قاعدة_ضمان_اليدين_دون_الرجلين_إلا_عند_استفزاز_الدابة#ما_يجب_في_الدابة_تصيب_انسانا_بيدها_أو_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ