رواية 5457 — كتاب الديات

و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » .
#قضاء_علي_بتوزيع_ضمان_دابة_الراكبين_بينهما_بالتساوي#ما_يجب_في_الدابة_تصيب_انسانا_بيدها_أو_رجلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ