رواية 5558 — كتاب الديات
وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
#صحة_تصرفات_الصبي_ابن_العشر_في_ماله_ضمن_الحق#الحد_الذي_إذا_بلغه_الصبي_جازت_وصيته