رواية 5560 — كتاب الديات
وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
#صحة_وصية_الصبي_غير_البالغ_لذوي_رحمه_دون_الأجانب#الحد_الذي_إذا_بلغه_الصبي_جازت_وصيته