رواية 5559 — كتاب الديات

وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
#تفاوت_مقدار_الوصية_الجائزة_للصبي_بين_السبع_والعشر#الحد_الذي_إذا_بلغه_الصبي_جازت_وصيته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ