رواية 5569 — كتاب الديات
روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله : ماله هو الثلث.
#وجوب_تنفيذ_وصية_في_سبيل_الله_ولو_لغير_مسلم_مع_تحذير_من_التبديل#وجوب_انفاذ_الوصية_والنهى_عن_تبديلها