رواية 5570 — كتاب الديات
وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله ( عليهالسلام ) كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ، إن الله عزوجل يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن الله سميع عليم ] » فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
#تنفيذ_وصية_في_سبيل_الله_لغير_الملتزم_بالمذهب_بصرفها_للثغور#وجوب_انفاذ_الوصية_والنهى_عن_تبديلها