رواية 5571 — كتاب الديات
وروى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي أنه قال : « كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليهالسلام ) فقال أبو الحسن ( عليهالسلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » .
#حكم_الرضا_بصرف_وصية_المجوسي_للفقراء_لفقراء_ملته_لا_المسلمين#وجوب_انفاذ_الوصية_والنهى_عن_تبديلها