رواية 5573 — كتاب الديات
وروى عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ». قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك :
#تفسير_الصدوق_لحق_التصرف_المطلق_حال_الحياة_مقابل_قيد_الثلث_بالوصية#في_أن_الانسان_أحق_بماله_ما_دام_فيه_شئ_من_الروح