رواية 5575 — كتاب الديات

وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ». فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك : ٥٤٦٩ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام )! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايتي_جواز_الوصية_بكل_المال_وتقييدها_بالثلث#في_أن_الانسان_أحق_بماله_ما_دام_فيه_شئ_من_الروح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ