رواية 5574 — كتاب الديات

ما رواه صفوان ، عن مرازم « في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث ».
#تكرار_تفريق_الهبة_المنجزة_عن_الوصية_المقيدة_بالثلث#في_أن_الانسان_أحق_بماله_ما_دام_فيه_شئ_من_الروح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ