رواية 5612 — كتاب الديات

روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق ، فقضى ( عليه‌السلام ) : أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى عليه‌السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال عليه‌السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » .
#تناسب_صحة_الوصية_للمكاتب_مع_نسبة_ما_تحرر_منه#الوصية_للمكاتب_وأم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ