رواية 5613 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ فقال : لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » .
#تأكيد_عتق_أم_الولد_من_الثلث_تلقائيا_مع_إعطائها_وصيتها_إضافة#الوصية_للمكاتب_وأم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ