رواية 5614 — كتاب الديات
وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليهالسلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك ـ فدتك نفسي ـ في ذلك؟ فكتب ( عليهالسلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » .
#عتق_أم_الولد_عديمة_الولد_من_الثلث_مع_وصيتها#الوصية_للمكاتب_وأم_الولد