رواية 5625 — كتاب الديات
وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » .
#تحديد_الصادق_لبلوغ_الصبي_بثلاث_عشرة_سنة_ودخول_الرابعة_عشرة#انقطاع_يتم_اليتيم