رواية 5628 — كتاب الديات

وقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها »
#بلوغ_الجارية_تسعا_شرطا_لتسليم_مالها_وتطبيق_الحدود_عليها#انقطاع_يتم_اليتيم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ